وهكذا قد قيل فيمن تحرم ....... عليه بالفعل الذي يحرم وذات حمل فعليه ينفقا ........ في هذه الوجوه قولا مطلقا
وإن تكن مميتة فابعد ...... من ذاك لو كان هناك ولد
وبعضهم أوجبه للحامل ........ ولو مميتة بحكم عادل
تأخذه من مال ذاك الهالك ...... لأنه مثل الضمان الدارك
وأول القولين هو الأشهر .......... وهو الذي مضى عليه الأكثر
ومالها إن مات دهن تأخذ ...... إلا إذا أوصى به فينفذ
ومن يفكر في معاني النص ........ يمنعه إن أوصى وإن لم يوص
باب إلحاق الولد
والعقد يجعل النسا فراشا ........له الذي تلده ما عاشا
فهو له أبن وإن جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه
فالابن للفراش فيما أخبرا............ نبينا والزاني يعطي الحجرا
وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره
فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار
وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل
وكان حيا فهو قبل العقد .......تخرج منه قيل دون نقد
لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته
وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم
والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط
وبعد ستة الشهور يلحقه ..... ... حتى ولو ظن بأن لا يعلقه
وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا
ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا
وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء
وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل
وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى
وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب
وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا
إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى
فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله
وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق
فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال
صفحہ 34