139

تمنع أن تخالط النسوانا ...... مخافة الضر الذي قد كانا لا ضرر ولا ضرار قالا ....... نبينا وقد روى إرسالا

ويلزم الزوجة أن تتبعا .......... حليلها ولو مكانا شسعا

إلا إذا سار بلاد الشرك .......... أو دار فسق وأتتنا تشكى

فإننا نمنعه من حملها .......... مخافة الجور لبعد أهلها

وهكذا نخاف الافتتانا .......... مما هناك من ضلال بانا

وهكذا إذا نوى ضرارا ......... لها فلا تتبعه إن سارا

لو أنه لبلد حلال ............. فالضر ممنوع بكل حال

وحيثما أدى إليها الواجبا ......... طاعته تكون فرضا واجبا

وما لها زيارة لأهلها ............ بغير إذن صادر من بعلها

فإنها بذا تكون ناشزا .............. وإن يحف كان الخروج جائزا

وإن تكن بإذنه قد خرجت ......... يلزمه رجوعها إن طلبت

وإن يكن بغير إذن رحلت .......... فما عليه ردها إن أقبلت

وإن يكن خلفها في داره ....... وطول المغيب في أسفاره

إن خرجت قيل لها المؤونه ......... وأنهم بذاك يلزمونه

إلا إذا كان لها تقدما ........... عن الخروج فهنا لن يلزما

وامرأة قد غزلت لزوجها ...... ثوبا وكان قطنه من عندها

قال لها ضميه فهو يرضى ......... فهو لها إن مات قبل القبض

والزوج في مال الفتاة يعمل ........ فما له العناء حين يرحل

وولد يعمل في مال الأب ......... فما له عنه عنا في المذهب

ومن أراد يركبن بحرا ............. وخافة الزوجة منه ضرا

وطلبت طلاقها أن يجعلا ......... في يد إنسان إذا ما طولا

كان لها ذلك خوف الضرر ......... والضر مصروف لدى المعتبر

وامرأة سكنى لها قد شرطت ......... في بلد فحيث شاءت سكنت

فكل ذاك بلد مشروط .......... لكنه ليس لها تحوط

وقيل إلا أن يكون ضرر ........ عليه فالسكنى هناك تحجر

وما لزوجة صيام نفل .......... إلا بإذنه لخوف الشغل

وجائز بدون إذن الرجل .......... صيام نذر وصيام البدل

وهكذا كفارة تلزمها ............ والإذن في غير الذي يلزمها

صفحہ 29