136

وامرأة لنفسها قد قتلت .......... فمهرها عن زوجها قد أبطلت في قول بعض من أولى الصواب ....... وبعضهم قد قال بالإيجاب

ولا صداق للتي تريد ......... من بعد إسلام لها يعد

و لا صداق عندنا لغانية ......... في الحكم إن صح عليها زانية

والبعض منهم للصداق أوجبا ...... لأجل ما من حالها قد ركبا

ورجل لامرأة قد ختنا ....... برأيها فلا صداق عندنا

وامرأة قد ضيعت صبية ........ بأصبع فالمهر في القضيه

ورجل قد نكح الغلاما .......... فمهر ثبت له تماما

ورجل آوى إلى محله ......... وامرأة نائمة في رحله

واقعها يظنها الحليله ......... فما له من الصداق حيله

وقال قوم إنه معذور ........... لأن فعلها هو المحجور

وناكح لامرأة بالقهر ........... يلزمه لها أداء المهر

وهكذا صبية لم تدرك ........ لو أنها قد طاوعت في المسلك

إذ لم يكن لها رضى يعتبر ........ كذاك أيضا أمة لا تنكر

لأنها ليس لها تصرف ........ في نفسها والسيد المصرف

وامرأة قد طاوعت فمالها ........ مهر عليه إذ أباحت حالها

وذاك أن تطيعه فيرفعا .......... رجليها والمنع له أن تمنعا

وإن تكن قد طاوعته فوقع ........ في العجز فالصداق هاهنا ارتفع

إذ لم يكن دبرها أشدا ......... من فرجها حين ه تبدى

وإن يطلق زوجة وكتما ....... ومسها فمر ثان لزما

لأنه في حكم من خادعها ........ كأنه بالرغم قد واقعها

ورجل يأمره إنسان ........ يطأها يلزمه الضمان

وإن يكن المأمور عبد الآمر ......... أو ابنه وهو له كالقاهر

فيلزمن الآمر الصداق ......... إن غضبت فهو لها استحقاق

وإن يقل في لفظه لرجل ...... زوج فلانا والصداق قبلى

فإنه يلزمه الصداق ......... إن مات أو صح لها الطلاق

وإن تكن صبية وماتت .......... قبل الدخول فالمهور فاتت

في قول بعض والذي أقول .......... بأن مهرها هنا مبذول

وإنها في ذاك كالكبيرة ............ لصحة التزويج في الصغيرة

صفحہ 26