ويثبت الطلاق دون فكر ......... وهي عقوبة لهذا السكر وهل له المتعة في التزويج .......... بحالة كانت عن التحريج
كانت مباحا أول الإسلام ........ ونسخت في سائر الأيام
ومن أباحها يقول ما ثبت ........ نسخ لها والحق أنه ثبت
بآية الميراث عند الأكثر ....... وفي حديث كان يوم خيبر
عن متعة النسا ولحم الحمر ....... نهى النبي المصطفى في الخبر
وشرطه الرضى من الزوجين ........ والمهر لو كان بدرهمين
وقيل بل أربعة الدراهم ........ أقله لا دونها في اللازم
وهو مقيس بنصاب القطع ........ لسارق وحده في الشرع
وما ارتشاه الأب حين فنا ....... من جملة الصداق يحسبنا
له حلال دون باقي الأوليا ......... أوضحه أهل العلوم الأتقيا
وإن تزوجت بلا صداق .......فذلك الحرام باتفاق
وهبة الفرج لا تحلل ......... وهي من الزنا نوعا يجعل
وامرأة للمصطفى قد وهبت ...... نفسا وذاك من خصوصه ثبت
خالصة من دون المؤمنينا ....... له ترى الفرق به مبينا
وقد نهى عن الشغار المصطفى ....... وهو القياض بالنساء فاعرفا
وذاك إن كان بلا صداق ........ فالنهى بالتحريم باتفاق
وإن يكن عند صداق عينوا ....... فذلك التنزيه فيه بين
وخلق الكرام لا يقبله .......... لما به من حالة ترذله
واستأذن الغادة يستحب .......... ليظهر البغض ومن تحب
وتفصح الثيب عن هواها ........ وسكتة العذراء من رضاها
كذلك الضحك كذلك البكا ......... حيث ترى لنكر منها مسلكا
لأنها يمكنها تقول .......... لست أريده فما العويل
وفي رضى القلب ثبوت العقد ...... لو كان في النطق به لم تبد
فما لها من بعده إنكار ........ وعند ربي تظهر الأسرار
ولا يصح النكر دون نطق ........ وذاك من بعد ثبوت الحق
ومن أردا امرأة وترغب ........ عنه فهل له بذاك يكتب
قيل له ذلك للتودد .............. إن لم يكن يضرها في الجسد
ولا أحله لمن لم يعرف ........ مقدار ما ينفع في التصرف
صفحہ 15