123

والجمع ما بين بنات العم ........ فيه خلاف عندهم في الحكم والقول بالجواز للجمهور .......... والمنع لا يفضي إلى المحجور

بل جابر يكرهه تخوفا ........... من القطيعة التي قد وصفا

لا تجمع المرأة عند الخاله ......... أو عمة ولا أرى حلاله

تريكة الأجداد فافهم منى ........ نكاحها حرم على ابن الإبن

والحل في تريكة الربيب ........ قد قال قوم فيه بالتصويب

وقال قوم إنه مكروه .......... وذاك عندهم هو التنزيه

وكرهوا زوجة زوج الأم ........ بغير تحريم لها في الحكم

حليلة الخال لإبن الأخت .......... حل بالتكريه فيها أفتى

وأم ابنه من الرضاع .......... جائزة عندي بالإجماع

وما رآه المسلمون حسنا ........ فهو يكون دائما مستحسنا

فضلا من الله لهذي الأمة ....... لأنهم أهل الهدى والفطنة

وأنه لم يك بعد أحمدا ........... قط نبي فرزقنا ذا الهدى

لم نجتمع قط على ضلال ........ فالحمد لله على ذا الحال

باب عقد التزويج وشروطه

وإن رغبت في فتاة تخطب .......... فدعها حتى يتركن من يخطب

فخطبة المرء على ما خطبا ......... أخوة بالتحريم فيه انقلبا

كذاك لا يساومن في سومه ....... إذ ذاك داعي بغضه ولومه

صح عن المختار هذا الحكم ...... فاستخرج الحكمة منه الفهم

ووصفوا الخاطب بالإيمان ........ لأنه أخوه في الأديان

فخطبة الكافر والمصر ......... لا تقتضى الوصف بهذا الحجر

لأن كفره أفاد البغضا .......... فهجره في الشرع حتما يرضي

هذا الذي نفهمه من قالهم ........ وهو صواب ظاهر من حالهم

فأنهم كانوا أولى تصلب ......... وغيرهم ينعت بالتقلب

وحيث إن الانقلاب شاهر ........ في ذا الزمان فالصواب الظاهر

فنأخذن من الحديث الظاهرا ....... ونمنع الحالين منعا شاهرا

لأنه داعية التقاطع ........... فيفشلوا بذا عن المدافع

وحيثما تمت أمور الخطبة ........ فقم هناك لتمام العقدة

وشرطه العقد بلفظ يفهم ........ منه المراد وبه يحتكم

صفحہ 13