مسألة: غير أن هاهنا شبهة واحدة وهى ربما سبق إلى الضعيف بون ما بين القطع على من مات دين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبين القطع على من مات على غير دين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما. فتقول: هناك نص من الكتاب بقول الله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (1) ولا نص على بين أبي بكر عمر.
الجواب: إن النص يقابله النص، بقوله: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) (2) وقوله: (أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) (3)، فقد أمر بطاعة أولى الأمر، كما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفد قيل ((العلماء ورثة الأنبياء)).
وأما التعيين [70] على أبى بكر وعمر فقد صح من الشهرة التي أجيزت بإجماع الأمة من المهاجرين والأنصار على تقديمهما، ووجوب طاعتهما، وكفى به حجة بالإضافة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه حيث يقول: ((أمتي لا تجتمع على خطأ)) أو قال (0على ضلال)) فإذن يحب أنها لا يجتمع إلا على الحق والهدى والصواب متبع لحجة الله تعالى وحجة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وهو من أهل الجنة إن مات على ذلك وموقع ما أصحته الشهرة موقع ما أخبر به الكتاب والسنة للإجماع على ذلك.
مسألة: وزيادة الإيضاح في ذلك أن يقال للمنازع، أخبرنا عن الدين الذي صح عندك أن أبا بكر وعمر كانا عليه في حكم الظاهر هو دين الله تعالى الذي تعبد به أم خلافه.
فإن قال الخلافة فقد وافق الروافض ولزمه البراءة منهم إذ زعموا أنهم على دين الله وكفاهم ذلك سقوطا عند أهل العدل من المسلمين. وإن قال إنه دين الله، فلنا: أفليس من مات على دين الله فهو من أهل الجنة، وإن قال لا، كفر بدين الله.
صفحہ 90