جواهر الفقہ - العقائد الجعفریہ
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
اصناف
نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا.
360- مسألة: إذا هلك انسان وترك ابنين
، أحدهما كافر والأخر مسلم، ما الحكم فيه وفيه الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما كافر والأخر مسلم، كان المال للمسلم دون الكافر. فإن أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم، كانت عليه مقاسمة المال، لأنه أقر به، وان كان المقر به هو الكافر، لا يثبت نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا، وان أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.
361- مسألة: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه
، كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه، لأنه أقر به.
362- مسألة: إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له
وللذي أقر به، كيف يكون حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث، لأنه أقر به.
363- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به
وجحده المقر له أولا، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، كان عليه ان يغرم له الميراث، كما قدمناه، واما جحده للذي أقر به أولا، فلا يصح جحده له بعد الإقرار به.
364- مسألة: إذا أقر للميت بزوج
، كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع اليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.
365- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر
، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا، لأن الزوجين ها هنا لا يتعددان، فان كذب نفسه في الإقرار الأول، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه، ولا سبيل له على الأول.
366- مسألة: إذا أقر الولد بزوجة للميت
، كيف الحكم في ذلك؟
صفحہ 99