جواهر الفقہ - العقائد الجعفریہ
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
اصناف
يجب عليه من ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه تسعة، لأن الأول داخل فيه، لأن «من» لابتداء الغاية، والغاية لا تدخل فيه، وفي الناس من قال: تلزمه ثمانية، والذي ذكرناه أصح من ذلك.
345- مسألة: إذا قال لغيره: هذه الدار أو هذا البيت لك هبة
أو عارية، أو هبة سكنى، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا قال له ذلك، كان له إخراجه منها من اى وقت أراد، لأن ذلك إقرار بعارية وهبة، منفعتها ما سكنه فقد قبضه، وما لم يسكنه، لم يقبضه، فله الرجوع اى وقت أراد، كما قدمناه.
346- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من مالي ألف أو مأة
، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يكن هذا الإطلاق إقرارا، لأنه أضاف هذا المال الى نفسه، وجعل له منه ألفا أو مأة، وهذا يقتضي ان يكون هبة، لأن ماله لا يكون لغيره الا على هذا الوجه. وله تفسيره بالهبة.
347- مسألة: إذا قال: «لزيد» الميت على حق
، وهذا ولده وهذه امرأته، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما، فما جوابكم إذا قال: «لزيد» الميت على حق وهذا الطفل ولده، وهذا وصيه، هل ترون (1) دفعه إليهما أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟
الجواب: اما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به الى ولد الميت وزوجته، لإقراره بأنه لا يستحق له غيرهما، واما الثاني، فلا يجوز التسليم الى الوصي، لأنه لا يأمن من إنكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له، فإذا أنكر ذلك سمع منه، ويجوز تسليمه الى الحاكم، لأن له على الطفل ولاية، لا يمكنه إنكارها، وولاية الوصي لا تثبت إلا ببينة.
348- مسألة: إذا كانت لإنسان مملوكة، فوطأها رجل
، واختلفا، فقال
صفحہ 94