289

جواهر الدرر فی حل الفاظ المختصر

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ایڈیٹر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وفهم مِن قوله: (استباحة ممنوع) أنه لا يعين الفعل المستباح، قاله ابن فرحون.
[ما يضر الوضوء وما لا يضره:]
ثم ذكر أمورًا إذا قصدت مع ذكر الوضوء لا تضره، وأخرى تبطله، وأشار للأولى بقوله: وإن كان ما نواه مِن أحد الثلاث مع نية تبرد، فإن ذلك غير مؤثر في النية.
المازري: لأن ما نواه حاصل، وإن لم ينوه فلا مضادة.
وقيل: مؤثر للتشريك.
أو أخرج بعض المستباح له فعله بوضوئه، كـ: (أصلي به الظهر لا العصر)، أو: (لا أمس المصحف) مثلًا؛ لأن حدثه ارتفع باعتبار ما نواه، فيفعله به وغيره، وليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية عنها، كـ: (أتزوج ولا يحل لي الوطء).
أو نسي حدثا، ونوى غيره مِن أحداث حصلت له، ونسي باقيها، أجزأه ما نوى رفعه عن نية رفع غيره، وظاهره: سواء كان المنوي الأول أو غيره، وقول البساطي في قوله: (كغيره أو نسي حدثًا) شيء؛ لأن ما به الحدث واحد لا يتعدد في الوجود وإنما التعدد في التسمية (١) ظاهر.
وأشار للأمور الثانية مخرجًا لها من الأولى بقوله: لا أخرجه، أي: مِن الأحداث الحاصلة له، كنية رفع حدث البول لا غيره، فإنه لا يجزئ الوضوء للتناقض، ومن التناقض: أن يقصد أداء فرض الوضوء؛ لأرفع الحدث.
ثم عطف على قوله: (لا أخرجه)، فقال: أو نوى مطلق الطهارة الأعم مِن الحدث والخبث، والفرض والنفل، والصغرى والكبرى؛ لأن الفرض مِن النية تمييز العبادة مِن غيرها، وتمييز مراتبها، وكل شخص منها

(١) في "ن ٢": النسبة، وفي "ن ٤": النسبية.

1 / 291