266

جواهر الدرر فی حل الفاظ المختصر

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ایڈیٹر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وانظر: هل يقيد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقييده: هل يعتبر الاجتهاد، أو ينتقل للتيمم.
[ولوغ الكلب في الإناء:]
ثم تكلم ﵀ على مسألة ولوغ الكلب في الإناء، وأشار لخلاف يأتي فيها، فأشار لنفي القول بالوجوب بقوله: وندب غسل إناء ماء فقط عند ابن القاسم، خلافًا لقول مالك بعمومه في إناء الماء وغيره.
البرزلي: وهو مشهور مذهبه.
ولم يعتبر المؤلف هذا التشهير، أو لم يطلع عليه، وإلا لقال: خلاف، على عادته.
تنبيه:
ربما أشعر قوله غسله باشتراط ذلك، وفي الطراز: هل يشترط ذلك كالوضوء بجامع التعبد، أو يكفي إمرار الماء عليه؟ لا نص فيه.
وأشار لخلاف آخر بقوله: يراق، أي: الماء المولوغ فيه على الصحيح، وعبر عنه الشامل بالمشهور، وظاهر إطلاق المصنف ولو كثر.
وقال البساطي: لا يراق الكثير.
وأشعر قوله: (يراق) بأنه لا يغسل به الإناء.

= يصح قوله: (إن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث)، فقول ابن مسلمة الذي في النوادر أعم فائدة وأولى من عبارة المؤلف.

1 / 268