576- مسألة: إذا مات وخلف خال ابن عمه
، وعم ابن خاله، كيف الحكم في ميراثهما؟
الجواب: لخال ابن العم نصيب ابن العم: الثلثان، ولعم ابن الخال نصيب ابن الخال: الثلث، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به، وهو ما ذكرناه.
577- مسألة: إذا مات وخلف ولدا خنثى
، ما الحكم فيه؟
الجواب: ان كان له ما للرجال وما للنساء، كان الاعتبار فيه بالمبال، فان سبق من الذكر، ورث ميراث الرجال، وان سبق من الفرج، ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة، اعتبر بانقطاعه منهما، فما انقطع منه أولا حكم له به. فان كان انقطاعه في حال واحدة، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة، وقد ذكر انه تعد أضلاعه (1)، فإن نقص احد الجانبين عن الأخر، حكم بأنه ذكر، وان تساويا حكم بأنه أنثى.
وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالقرعة، فما خرج، ورث عليه.
578- مسألة: إذا مات مسلم، وكان له أولاد
، بعضهم أسارى، وبعضهم غير أسارى، كم يكون ميراثه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف، الا من النخعي [1] وشريح [2]، وخلافهما غير معتد به، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع.
579- مسألة: إذا أسلم إنسان، وكنا نحكم بإسلام الولد تبعا للأب
، وان مات الأب وأسلم الجد حكمنا بإسلامه لإسلام الجد، فما القول في ذلك ان كان الأب حيا وأسلم الجد، هل يحكم بإسلام الولد تبعا له أم لا؟
صفحہ 163