جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
153

جواهر الفقه

جواهر الفقه

اصناف

شیعہ فقہ

543- مسألة: من يستحق الثلثين؟

الجواب: الذي يستحق الثلثين ثلاثة: البنتان أو ما زاد عليهما من البنات، والأختان من جهة الأب والأم، والأختان من جهة الأب إذا لم تكن اختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب والأم.

544- مسألة: من يستحق الثلث؟

الجواب: الذي يستحق الثلث الأم مع عدم الولد، أو ولد الولد، ومن يحجبها، من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم، والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.

545- مسألة: من يستحق السدس؟

الجواب: الذي يستحق السدس، الأبوان وان عليا مع وجود الولد وولد الولد، والأم مع وجود من يحجبها، من الأخوة والأخوات، الذين قدمنا ذكرهم، والواحد من كلالة الأم، ذكرا كان أو أنثى.

546- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع النصف

في هذه السهام؟

الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب، أو من قبل الأب، فيأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأخت النصف.

547- مسألة:- هل يصح ان يجتمع النصف مع الربع؟

الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث بنتا وزوجا، فيكون فرض البنت النصف، وللزوج الربع، وان يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته (1)، فيكون فرض الأخت النصف وللزوجة الربع.

548- مسألة: هل يصح ان يجتمع النصف مع الثمن؟

الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث بنتا وزوجة، فيكون فرض البنت النصف وللزوجة الثمن.

549- مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ربع؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأنه فرض الزوجين، ولا يصح اجتماعهما.

صفحہ 155