جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
143

جواهر الفقه

جواهر الفقه

اصناف

شیعہ فقہ

ثلث اجرة مثله، لأن المسمى له مجهول، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة، ولأنه عمل ثلث العمل.

511- مسألة: إذا قال لغيره: إذا أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على دينار

: فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمى له، أو يشاركه الأخر فيه، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان للذي سمى له الدينار نصف دينار، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة، ولأنه عمل نصف العمل، واما الأخر فلا يستحق شيئا، لأنه تطوع بذلك، فان طلب شيئا، كان له نصف اجرة المثل.

512- مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه

، وتشاحا عليه، كيف الحكم بينهما؟

الجواب: إذا تشاحا في ذلك، أقرع بينهما فيه، فمن خرج اسمه، دفع إليه، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، وان كانا غير متساويين [1] مع كونهما مسلمين مقيمين، دفع الى الأفضل منهما، وان كان أحدهما كافرا، والأخر مسلما، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى المسلم، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر، سلم الى المقيم، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة [2] مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم، فإنه يسلم إليه.

513- مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما

، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (1)

صفحہ 145