آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جواهر الفقه
Ibn al-Barrāj d. 481 AHجواهر الفقه
وقعت فيه المواريث (1).
496- مسألة: إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب
، فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت، رجعت الى، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا أعمر ذلك، كان صحيحا، وتكون الدار للمعمر حياته، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [1]، بخلاف ذلك، والصحيح ما ذهبنا إليه، لأن العمل بين الطائفة به، وعليه الحجة.
صفحہ 140