932

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
•
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

وأقول إن طاوعت فلا صداق لها لما يلزم عليه من أخذ الأجرة على الحرام وذلك حرام .

وأما القول بأنه لا حد ولا صداق فمبني على منع القياس في هذه الصورة خاصة لوجود الفارق بين الموضعين . والله أعلم .

المقدار الواجب من المعاشرة للزوجة

السؤال :

اختلافهم في الحكم على الرجل بجماع المرأة قيل يحكم عليه بجماعها مرة وقيل إذا طلبت إليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة . ما وجهه ؟

الجواب:

أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرة تحصنها، وإذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة لأن المقصود من التزويج الإحصان .

وأما القول الثاني فمبني على رفع الضررعنها وذلك لأن المقصود من نفس الإحصان دفع الضرر وإذا لم يحصل الجماع مرة وجب عليه أن يزيد أو يترك المرأة فتتزوج بغيره .

صفحہ 401