895

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

للمرأة أن تأخذ من مال الهالك ما بقي لها من الصداق، وعلى الورثة أن يخلوا بينها وبين ذلك إذا صح ثبوت حقها بوجه شرعي إذا علموا بثبوته أو قامت به البينة . ولا يجوز لأحد أن يمنعها من ذلك بعد الصحة وإن كان الوارث يتيما مثلا وذلك بعد أن يثبت حقها بالصحة الشرعية لا بدعواها . والله أعلم .

تزويج أبعد الوليين وأقربهما موجود

السؤال :

امرأة زوجها أخوها، وأبوها حي موجود ولم ينكر ذلك حتى مضى ما شاء الله من الزمان، ثم وقع بينها وبين الزوج خصومة ومنازعة فهربت إلى أبيها، وزعم أخوها أن أباه لم يأمره بذلك التزويج ولم يرض به، فسار الزوج إلى الأب وألان له الخطاب وربما أعطاه شيئا من الدراهم ليظهر الرضاء بالتزويج فأظهر الرضاء بذلك وأتم التزويج بعد ما دخل بها الزوج فكيف يكون حكم هذا التزويج ؟ أفتنا .

الجواب :

اختلف الفقهاء في تزويج أبعد الوليين مع وجود الأقرب منهما :

فقيل : ذلك صحيح - كان الولي الأقرب أبا أو غير أب - وعلى

هذا القول فتزويج هذا الرجل لأخته صحيح أتم الأب أو لم يتم .

صفحہ 364