857

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

ما معنى ما أطبق عليه الأثر من عدم البأس على من أكل لحم الخنزير مقطعا جهلا منه به أنه لحم خنزير مع قولهم : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه قبل الارتكاب ؟ فإن قيل إنما عذروه ها هنا لأنه لم يتميز من غيره لكونه غير قائم العين والأصل في اللحم الحل حتى يصح الحجر، قلنا أما أولا فإن المحرم نفس اللحم غير مقيد بكونه قائم العين والإضافة لا تفيد التقييد بقيام العين فمن أين لنا هذا القيد ؟ وأما ثانيا فإنا لا نسلم أن اللحم الأصل فيه الحل على الإطلاق فإنه فيه المحجور والمكروه والمباح، وأيضا فإن لحم الخنزير معروف عند من يعرفه كمعرفتنا لحم البقر وغيره فإن كان نفس عدم العلم والتمييز له هو الذي أوجب التوسعة فلم لم يوسعوا هذا الوسع في الخمر إذا كان الشارب جاهلا به أنه خمر ولم يجد من يعرفه به حتى أنهم قالوا لو شربها رجل جاهلا بها وهو بالمشرق وبالمغرب من يعرفها إنه يسعه ذلك والخنزير كثير من يعرفه مفصلا كمعرفة الخمر فما وجه الفرق هنا ؟ تفضل بالبيان .

الجواب :

صفحہ 326