827

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

قوله في المشارق قال السائل إنى أراك في المشارق أوجبت على المضطر المحرم إذا وجد الميتة وصيد البر أن يأكل الصيد دون الميتة مثلا كيف ذلك ولم يرد استثناء في صيد البر للمحرم لا لمضطر وغيره قال تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } (¬1) ولم يستثن سبحانه مضطرا من غيره أم ثم دليل أباح ذلك ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل العقول وقال { فاعتبروا يا أولى الأبصار }(2) ورد الاستنباط إلى أهل العلم في قوله { لعلمه الذين يستنبطونه منهم }(3) ومن المعلوم من مقتضى العقول أنه إذا جاز دفع الضرر بالميتة التى لا تحل أبدا في غير الضرورة كان دفع ذلك بما هو حلال إلا في حال من الأحوال أولى وأحق، فالميتة نجس حرام بالاجماع إلا حال الاضطرار وهذا حلال طاهر بالاجماع إلا حال الاحرام ثم إنه سبحانه وتعالى أوجب الجزاء في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه فأباح له أن يفتدى والقياس يقتضى مثل ذلك في المضطر إلى الصيد وعلى كل حال فقصد الصيد في المسألة من طريق الحكم بالأولى، وهو فحوى الخطاب والله أعلم .

ذبيحة الغاصب والسارق

صفحہ 296