786

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

رجل نذر أن يصوم شهرا غير معين فعجز عن الصيام أو لم يعجز إلا أنه أخذ بقول من يقول أن الاطعام يجزئ عنه إذا أطعموا كل يوم مسكينا، أقول هل يجزئ في اطعام هذا المسكين تمر وحلا وتارة أرز وادام أم لا يجزى إلا أرز إذا كانت معيشة هذا الناذر تارة تمر أوحلاوة ومرة أرز وادام، أفلا يجزئ المسكين المطعوم ما ذكرت ؟ وهل يجزئ لهذا المسكين في اليوم غداء واحد أم لا يجزئ إلا غداء وعشاء ؟ وإذا كان لا يجزئ إلا غداء وعشاء هل يجوز أن يغدي هذا الناذر مسكينا ويعشي آخر غيره ؟ وهل يجزئ إذا أعطاه قدر ما يكفيه في يومه غير مطبوخ ؟ وكم يكون مقدار ما يعطيه ؟ وإذا أراد أن يعطيه غير معمول ؟ وهل يجزى إذا أطعم غير البالغ ؟ وإذا كان في حجره ربيب ولد من زوجته إلا أنه وهابي المذهب لكنه غير بالغ أيجزئ إذا أطعمه وهو مسكين ؟ بين لنا ذلك ؟

الجواب :

لا أعلم أن أحدا قال أنه يجزئ الاطعام عن الصيام في حال الاختيار إنما قيل بذلك عند العجز عن الصيام لا غير، ويكفي أن يطعم مسكينا مثل ما يأكل بل يكفي على أغلب أكله، ولا بد من غداء وعشاء ولا يجزى أن يغدى مسكينا ويعشي آخر لأنه لم يطعم مسكينا يوما، ويجوز أن يعطيه طعاما غير معمول وقدروا ذلك بنصف الصاع من البر وبقدر قيمته من سائر الحبوب، وقدر بعض المتأخرين في الأرز ثلث صاع وذلك لغداء وعشاء، ويجزئ أن يطعم المسكين إذا كان غير بالغ إذا كان يأكل جازته من الطعام، وأحق بها المساكين من أهل الاستقامة . والله أعلم .

صفحہ 255