718

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

عن الحاج إذا أحصر بعد الوقوف بعرفات وقبل طواف الزيارة . هل له أن يتحلل بالهدي كما هو مذهب الشافعى أخذا بعموم الآية، أم يبقى ممنوعا من النساء كما هو مذهب أبى حنيفة أخذا بقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } (¬1) ومن وقف بعرفات فقد تم حجه فكيف يتحلل منه ؟ والأولون قاسوه على المعتمر فإنه إن احصر عن الطواف بالبيت تحلل بالهدى، وفرق الآخرون بينه وبين المعتمر قالوا لو قلنا يبقى على إحرامه لزمه الحرج إذ لا وقت يرتجى له يحل فيه من المحظورات كلها ولا بعضها بخلاف من عليه طواف الزيارة فقد حلت له المحظورات كلها إلا النساء فهو أخف، وصحح قاضى القضاة قول الشافعى وادعى أنه إجماع تفضل علينا ببيان ما هو المذهب من القولين .

الجواب :

يبقى ممنوعا من النساء كما هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهبنا، والحجة لنا فيه قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } (¬2) وتارك زيارة البيت عمدا لا يتم حجه إجماعا، لأنه أحد أركان الحج وفرائضه فالمتقصر على الوقوف بعرفة لا يكون حاجا قطعا . أما الآية التي يشير إليها احتجاج الشافعي وهي قوله تعالى : { حتى يبلغ الهدي محله } فلا تدل على مدعاه أصلا وإنما غاية ما فيها النهي عن الحلق حتى يبلغ محله فأين محل ادعاء ظاهرها على مذهبه والتفرقة التى ذكرتها الحنفية بين الحاج والمعتمر المحصور صحيحة ودعوى قاضى القضاة الإجماع على مذهب الشافعي ممنوعة والله أعلم .

قضاء المحصر المتطوع

صفحہ 187