جوابات الإمام السالمي

Noor al-Din al-Salmi d. 1332 AH
40

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

اصناف

فتاوی

وقال بعض إن يكن واقعا

في االدهن من ثلث إلى عشر

فما به بأس إذا لم يكن

شطرا وكان الدهن في شطر

وما به في الرز بأس ولو

أنضجه الطباخ في القدر

الجواب :

هذا يتكلم في بعر الفأر ويذكر أن بعض المسلمين رخص في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن وذلك كما إذا كان البعر عشر الدهن أو سبعه أو خمسه أو ربعه أو ثلثه وهو معنى قوله من ثلث إلى عشر وشطر الشيء نصفه وهذا في رأى المرخصين .

أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات، قال أبو عبد الله إن وجدته في لبن فلا تشربه .

فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به بأس، لأن معناه أن بعر الفأر إذا طبخ في الرز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأولى مبني على قول المرخصين .

والتشديد المذكور في قوله :

وقرضه الثوب وابعاده

رجس مع الباد والحضر التداوي بالأدوية النجسة

صفحہ 56