" أمر أن تغسل آنية الكتابي إذا احتيج إليها قال القطب ولا حجة في ذلك لاحتمال أنه أمر بغسلها لأنهم يتناولون الأنجاس والمحرمات فيها وظاهر ميله رحمه الله إلى القول بطهارتهم بل صحح ذلك في الذهب الخالص .
ثم إن ظاهر كلام الأصحاب اطلاق الخلاف في طهارة الكتابي من غير أن يعتبر صلح أو حرب قال القطب وقيد الشيخ يحيى توفيق الخلاف بالكتابي غير المحارب وأما المحارب فنجس قال واختلفوا في ذبيحة المحارب منهم والراجح تحريمها عندهم وذكر بعض المشارقة في كتابي غسل يده أنه قيل طاهرة ما لم تعرق وقيل ما لم تنشف .
وأما غير أهل الكتاب فقال أصحابنا : إن أعيانهم نجسة ولكنه لا يتنجس ما لقيها إلا أن كانت مبلولة أو كان مبلولا وكذلك قال ابن عباس في عبدة الأوثان أن نجاستهم لأعيانهم من حيث الشرك، واحتجوا بذلك بقوله تعالى { إنما المشركون نجس } (¬1) قال القطب : وأكثر قومنا على طهارة أبدان المشركين، بل قيل اتفقوا على ذلك وقيل : إن الخلاف في المشركين من غير أهل الكتاب موجود في المذهب أيضا .
وقال مالك كل حي طاهر ولو عابد صنم أو كلبا أو خنزيرا وليس هذا بشيء والصحيح ما عليه أصحابنا رحمهم الله تعالى لظاهر الآية . ولعل القائلين بعدم نجاسة المشركين مطلقا يتأولون الآية بما قيل إن المراد
صفحہ 19