جوابات الإمام السالمي
جوابات الإمام السالمي
اصناف
اعلم أيها الشيخ أن ما ذكرته من جواز الجمع للمسافر المقيم أنه بلا خلاف فإنا قد عرفنا ما يشير إلى الخلاف في ذلك من حاشية القواعد وهذا نص كلامه " قوله أحيا للسنة قال في الايضاح فيمن جمع الصلاة يريد بذلك احياء السنة فله فضله ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل فانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيما في البلدان أن يجمع بين الصلاتين ؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز وظاهر التعليل يقتضي المنع قال في الايضاح بعد أن ذكر من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب يجوز له الجمع ما نصه لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر وهي موجودة فيمن خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في معرفتها وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض على هذا الحال " الخ ثم رأيت في كتاب السير ما يدل على عدم الجواز ما نصه " أبو سفيان عن الربيع أن أبا عبيدة يجمع الصلاة في الفلاة، فإذا مر بقرية فإن شاء جمع وإن شاء أفرد وإن نزل بقرية يقيم فيها أفرد " أه .
الجواب :
إن ما رفعته من حاشية القواعد ليس فيه اشارة إلى وجود الخلاف في جمع المسافر إذا كان مقيما وإنما غاية ما فيه أن المحشي رحمه الله تعالى قد تردد في جواز الجمع للمسافر المقيم، وسبب تردده في ذلك تعليلهم جواز الجمع بالتخفيف مع اطلاقهم جواز الجمع للمسافر مطلقا كما يرشد إليه قوله " وظاهر التعليل يقتضي المنع " ثم نقل عن الايضاح ايضاح التعليل ولم يجزم المحشي بمنع الجمع عند ارتفاع المشقة ولم ينقل عند ذلك خلافا .
صفحہ 195