جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
[حكم التصرف في الأموال المغصوبة]
وقال السائل: إن قول الهادي ومن وافقه بالقول بعدم التعيين أن الغاصب إذا أخرج شيئا من النقدين من يده لم يجب عليه الاستفداء بل يكون ما غصبه في ذمته يستلزم حل ذلك المخرج منهما لمن صارا إليه، وأيضا قد روى ابن مظفر في الغصب، عن المرتضى عليه السلام: (أن الغاصب إذا أراد أن يجعل ما اغتصبه قضاء عن الدين صح ذلك، وذلك [يستلزم القول بحله] لمن أخذه في دينه).
والجواب والله الموفق: أن الله سبحانه يقول: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، ورسوله صلى الله عليه يقول: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ويقول: ((على اليد ما أخذت حتى ترد))، والمعلوم انتفاء المخصص لهذه الأدلة.
وأما قول الهادي عليه السلام: (إن الغاصب إذا أخرج شيئا من النقدين من يده لم يجب عليه الاستفداء بل يكون ما غصبه في ذمته) فلعدم التمييز في الأغلب لعين المغصوب منهما بعد خروجه للتشابه في الوزن، والشكل، والجنس إذ ذلك ربما يتعذر ويلحق بتكليف ما لا يطاق، أو لتعلق الغرض المقصود بهما وبجنسهما على السواء لجري المعاملة بهما وبجنسهما من دون تفاوت في الزيادة والنقصان؛ لأنا نعلم أنه متى سلم جنسهما إلى صاحبهما وهو الذي غصبا عليه لم يقع منه مشاحة في الأغلب، فكان التفادي غير واجب لأحد الوجهين المذكورين، أو لمجموعهما، فلا يلزم من عدم وجوب تفاديهما بأعيانهما حلهما لمن صارا إليه من قبل مراضاة المالك.
صفحہ 107