214

جواب مختار

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

اصناف

شیعہ فقہ

وزعم بعضهم: أن ذلك لايكون معاونة إلا مع القسط؛ وهو باطل؛ لأن الله يقول حاكيا عن الكافرين: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}[الزمر:3]، ويقول تعالى: {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا}[الفرقان:55] أي معينا فجعل الله الكافر بعبادته غير الله معينا على الله، وهو لاقصد له في المعاونة على الله وإنما قصد بذلك أن يقربه معبوده إلى الله زلفى، وكذلك العلماء يوجبون على صاحب الجدار المائل على طريق المسلمين رفعه، ويقضون بتحريم التراخي ويضمنونه ما أفسد ولا يشترطون في ذلك قسطا، وكذلك يقولون: إذا كانت إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر تؤدي إلى قوة ظلمه فهي حرام، ولا يشترطون في ذلك قسطا على أنما ذكرته قد أجمع عليه أهل البيت " على ما قررته في كتاب (التحذير)، ولعل السائل يطلع عليه إنشاء الله تعالى، ففيه من البيان وإزاحة الشبه ما تبرى به إن شاء الله تعالى علة العليل وتشفى به إن شاء الله حرارة الغليل.

وقال السائل: إنهم لم يسلموا الأموال إلا بعد القتل والطرد والنهب وغير ذلك؟

صفحہ 241