جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
إن كان الأول: وهو أن يأخذه عن دين مثلي فذلك بيع إجماعا، وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29]، والتراضي مع الاستقلال بالأخذ مفقود؛ ولأنه لا يلزم الغريم في ماله إلا مثل الدين المثلي بدليل أنه إذا امتنع صاحب الدين من أخذ شيء غير ذلك كان له ذلك لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}[النحل:90]، وليس من العدل أن يكلف على أن يأخذ غير دينه الذي يستحقه على أنه لا يظهر في ذلك بين المسلمين اختلاف.
وإن كان الثاني: وهو أن يأخذه عن دين قيمي كالمهر فإن أخذ من غير جنس المسمى فالكلام فيه كالأول، وإن أخذ من جنسه أدى إلى التنازع والشجار وذلك من الفتنة.
وأما إذا كان الأخذ يؤدي إلى إثارة الفتنة بينهما فلما في ذلك من نقض الغرض من نصب الحكام؛ لأنه لا فائدة في ذلك إلا درأ الفتنة ودفع التظالم؛ لأن المعلوم من الدين ضرورة أنه لا يجب التحاكم إذا أمن ذلك بوقوع التراضي بين الخصمين. والله أعلم.
هذا واعلم أنه لا يظهر اختلاف إذا كان الحاكم موجودا وكان من المحقين يأخذ للمظلوم من الظالم في أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ بدينه من مال الغريم ولو كان متمردا من دون حكم الحاكم، وقد وقع الخلاف إذا كان متمردا ولا حاكم ينصف للمظلوم من الظالم، والصحيح ما ذكرناه للأدلة المذكورة.
صفحہ 236