جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جواب مختار
امام قاسم بن محمد d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
وإن كانت لم تعين في المال المقبوض كزكاة خمس من الإبل إذا قبضها لم يجب على القابض شيء؛ لأنه لم يقبض الزكاة مع جملة المال المزكى كالصورة الأولى، فيجب عليه أداؤها إلى أهلها، فلم يتناوله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58].
صفحہ 164