جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
[كيفية التقسيط فيمن عليه ديون واجبة]
وقال السائل: يكون التقسيط على قدر عدد الواجبات كأن يكون في زكاة وخمس مثلا فيجعل نصفين، ولو كانا متفاوتين في القلة والكثرة، أم يكون على قدر مقاديرها فيجعل لكل مصرف مقدار الواجب الذي يستحقه؟
والجواب والله الموفق: أنه يكون على مقاديرها فيجعل لكل مصرف بقدر الواجب الذي يستحقه؛ لأن خلاف ذلك خلاف العدل، وقد قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}[النحل:90].
وقال السائل: أيلزم ذلك؟ أم يستحب؟
والجواب والله الموفق: أنه يلزم ذلك ويجب للآية؛ لأنها نص على الأمر بذلك، وأمر المالك المنعم يقتضي الوجوب عقلا؛ لأن العقلاء يستقبحون عصيان المالك المنعم والإخلال بأمره، ولغة لأن العرب يعاقبون من أخل بأمرهم ويعتذرون بتقديم الأمر، وما ذاك إلا لأنه يفهم منه الحتم والإلزام وإلا لم يعتذروا به، وشرعا لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}[النور:63].
وقال السائل: من لزمه خمس حطب وحشيش بعد أن استهلكه أيجب فيه القيمة؟ أم يجب الإخراج من الجنس؟
والجواب والله الموفق: أن الوجوب متعلق بعين ذلك بلا إشكال، وهو قيمي فيجب أن يخرج قيمته كسائر القيميات إذ لا فرق.
وقال السائل: من أجر جملا أو نحوه من آخر ليحطب عليه على أن يكون الحطب بينهما نصفين ثم صار حصة الأجير إلى مالك الجمل عن شراء أو نحوه فعلى من يكون الخمس؟ أعلى الأجير؟ أم على مالك الجمل؟
صفحہ 159