جواب مختار
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
اصناف
[أحكام السلم بالنقدين المغصوبين]
وقال السائل: إذا اجتمعت شروط السلم كلها إلا أن رأس المال من النقدين المذكورين، فهل يصح السلم؟
والجواب والله الموفق: أنه لا يصح؛ لأنه يجب أن يسلم المسلم إلى المسلم إليه ما يصح أن يملكه عوضا عن المسلم فيه بالإجماع المعلوم في الجملة، وفي هذه الصورة لم يقع ذلك، وإنما أسلم ما لا يصح أن يتملكه واحد منهما بدليل ما تقدم.
وقال السائل: فلو فعلا ذلك وسلم المسلم إليه المسلم فيه وقبضه المسلم بالتراضي فما يكون حكم ذلك؟
والجواب والله الموفق: إن المسلم فيه يصير لبيت المال لما مر.
وقال السائل: فلو تواطأ البيعان على أن رأس مال السلم يكون شيئا من العروض الحلال، وعلى أن المسلم يشتري تلك العروض بنقد قد تراضيا عليه في رأس مال السلم من النقدين المذكورين، وكان فعلهما ذلك لأجل الضرورة، هل يصح ذلك؛ لأنه لم يكن حيلة في تحليل محرم؟
والجواب والله الموفق: أنه لا ثمرة لذلك إلا إفساد السلم، والتوصل به إلى تحليل المحرم.
أما فساد السلم؛ فلأن ذلك بيعتان في بيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن مثل ذلك؛ ولأنه بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع وشرط، والنهي في الموضعين رفع للإذن بذلك لغة، ويدل عليه الاستقراء الموصل إلى العلم، والعقود الشرعية متوقفة على إذن الشارع بالإجماع المعلوم، فثبت فساده لارتفاع الإذن به.
صفحہ 126