فقد اتفق الأئمة على أنه حديث واحد ورجاله أيضًا الذين رواه عنهم عن ابن لهيعة هم الرجال الذين رواه عنهم ابن لهيعة.
فإن قيل: كما أن رواية غير ابن لهيعة رواها الأئمة، فرواية ابن لهيعة أيضًا رواها الأئمة مثل الإمام أحمد وكفى به.
قيل: ولو رواها الإمام أحمد، فإنه قد روى الرواية الأخرى في مسنده، كما رواها غيره من الأئمة، فالإمام أحمد روى ما رواه الأئمة وزاد عليهم بروايته الرواية الأخرى، وفي ذلك زيادة فائدة ليحصل الإطلاع على كلا الروايتين.
فإن قيل: لم لم يبين الإمام أحمد أمرها كما بينه غيره؟ قيل: ذلك أنه ليس من قاعدة الإمام أحمد الكلام على الأحاديث في المسند، إنما قاعدته فيه سياق الأحاديث فقط.
والثاني: أن ذلك يعلم بسياقهما معا وهو أمر مشهور عندهم.
فإن قيل: لم حكمتم بالتصحيف على هذه الرواية، ولم تقولوا بأن تلك الرواية هي المصحفة، فكما يجوز التصحيف والخطأ على هذه يجوز على تلك؟ قيل: إنما قلنا بذلك لخمسة أوجه: الأول: منها أن رواية احتجر فيها ما يمنع التصحيف وهو تمام الحديث من قوله: بخصفة أو حصير، وأنه صلى فيها، وصلى ناس بصلاته، فهذا السياق كله يوجب أن يكون: احتجر، ويمنع: احتجم.
1 / 47