423

جامع

الجامع

ایڈیٹر

حبيب الرحمن الأعظمي

ناشر

المجلس العلمي- الهند

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

پبلشر کا مقام

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

اصناف
the collections
•
علاقے
یمن
•
٢٠٦٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ يُمَرِّضُهُ: أَوْصِ، قَالَ: «بِمَا أُوصِي؟ مَا لِي مَالٌ فَأُوصِيَ مِنْهُ، وَلَا يَدٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ فَأُوصِيَهُ، وَلَكِنْ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ»
بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ
٢٠٦٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَوْقَدُوا نَارًا، ثُمَّ أمَرَهُمْ أَنْ يَثِبُوهَا فَجَعَلُوا يَثِبُونَهَا، فَجَاءَ شَيْخٌ لِيَثِبَهَا فَوَقَعَ فِيهَا، فَاحْتَرَقَ مِنْهُ بَعْضُ مَا احْتَرَقَ، فَذَكَرَ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ أَمِيرًا، وَكَانَتْ لَهُ طَاعَةٌ، قَالَ: «أَيُّمَا أَمِيرٍ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ، فأَمَرَكُمْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
٢٠٧٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زِيَادًا، اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: وَدِدْتُ أَنِّي أَلْقَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَمَا عَلِمْتَ - أَوْ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَكَ

11 / 335