454

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایڈیٹر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

مكتبة دار البيان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
٣٨٥ - (ط س) عطاء بن يسار ﵀ قال: إنَّ معاويَةَ بن أبي سفيان باع سِقَايَةً من ذهب، أو وَرِقٍ، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلًا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَنْ يَعْذِرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله ﷺ، وهو يخبرني عن رأيه، لا أسَاكِنُك بأرضٍ أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تَبِعْ ذَلِكَ إلا مثلًا بمثلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلًا بمثل (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سقاية: السقاية: إناء يشرب فيه.
يعذرني: يقال: من يَعذِرني من فلان، أي: من يقوم بعذري إن كافأته على صنيعه.

(١) الموطأ ٢/٦٣٤ في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، والنسائي ٧/٢٧٩ في البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك [١٣٦٤] عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار «فذكره» . والنسائي (٧/٢٧٩) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك به.

1 / 560