1581

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایڈیٹر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

مكتبة دار البيان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
٢١١٠ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَحُطَّهُمَا حتى يَمسح بِهِما وَجْهَهُ» . أخرجه الترمذي (١) . وفي أخرى له: لم يَرُدَّهما.

(١) رقم (٣٣٨٣) في الدعوات، باب رفع الأيدي عند الدعاء، وفي سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقال الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام ": وله شواهد، منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وقال الصنعاني في " سبل السلام ": وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرًا، فكأن الرحمة أصابتهما، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، وأحقها بالتكريم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (٣٩) . والترمذي (٣٣٨٦) قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم عن يعقوب وغير واحد.
جميعهم: عبد، وأبو موسى، وإبراهيم. قالوا: ثنا حماد بن عيسى عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره. قلت: وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» بالمجموع.
٢١١١ - (د س) سعد بن أبي وقاص ﵁: قال: مَرَّ عَليَّ رسولُ الله ﷺ وأنا أدْعُو، وَأُشِيرُ بِإِصْبَعَيَّ، فقال: «أَحِّدْ أحِّدْ، ⦗١٥٠⦘ وَأَشار بالسَّبَّابَةِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحِّد أحد): أمر بالتوحيد، أي: اجعله واحدًا، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.

(١) رواه أبو داود رقم (١٤٩٩) في الصلاة، باب الدعاء، والنسائي ٣ / ٣٨ في السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٩٩) قال: حدثنا زهير بن حرب. والنسائي (٣/٣٨) . وفي الكبرى (١١٠٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي.
كلاهما (زهير، ومحمد بن عبد الله) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

4 / 149