1115

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایڈیٹر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

مكتبة دار البيان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
١٣٩٧ - (م) أبو نضرة: قال: كان ابن عباس ﵁ يأمُرُ بالْمُتْعَة، وكان ابنُ الزُّبْيرِ يَنْهى عنها، قال: فذكرتُهُ لجابرٍ، فقال: عَلَى يَدِيَّ دارَ الحديثُ: تَمتَّعْنا مع رسول الله ﷺ، فلما قام عمر قال «: إنَّ الله كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شَاءَ بما شاءَ، وإنَّ الْقُرْآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَهُ، فَأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ كما أمركم الله، وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى بِرَجُلٍ نكح امرأة إلى أجلٍ إلا رجَمْتُهُ بالحِجارةِ» .
وفي أخرى: «فافصِلُوا حَجَّكم من عُمرتكمْ فأنَّهُ أتمُّ لحَجِّكمْ، وأتمُّ لِعُمْرَتِكُمْ» . أخرجه مسلم (١) .
قال الحميدي: وقد أخرج مسلم في كتاب النكاح قال: قدِم جابرٌ، فَجِئناهُ في منزلهِ، فَسألهُ القومُ عن أشياء - ثم ذكروا المتعة-؟ فقال:
[نعم] استَمتَعْنا مع رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمر (٢) .
وظاهرُ هذا الحديث: أنّهُ عنى مُتْعَةَ الحجِّ.
وقد تأول ذلك مسلم على متعة النِّساءِ. ⦗١١٣⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبِتُّوا): لغة في بِتُّوا، أي اقطعوا. يقال: بَتَّ الأمر، وأبتة إذا قطعه وفصله.

(١) رقم (١٢١٧) في الحج، باب في متعة الحج.
(٢) رواه مسلم رقم (١٤٠٥) في النكاح، باب نكاح المتعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٣/٢٩٨) قال: حدثن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٤/٣٨) قال: حدثنا محد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ج) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. كلاهما (شعبة، وهمام) عن قتادة.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٢٥) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد. ومسلم (٤/٥٩) و(١٣١) قال: حدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . كلاهما (حماد، وعبد الواحد) عن عاصم.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٥٦) قال: حدثنا يونس. وفي (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان. كلاهما (يونس، وعفان) قالا: حدثنا حماد (ابن سلمة) عن علي بن زيد، وعاصم الأحول.
ثلاثتهم (قتادة، وعاصم، وعلي) عن أبي نضرة، فذكره.

3 / 112