1042

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ایڈیٹر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

مكتبة دار البيان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
١٢٧٩ - (خ) ابن عباس ﵄ قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

(١) ٣ / ٣٣٣ معلقًا، في الحج، باب قول الله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ . قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا في الحج - باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ .
وقال الحافظ: في «الفتح» (٣/٤٩١): وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال: لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج» وراه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لايصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج»، انتهى.
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/٢٢٧) وأخرج ابن أبي شيبة، وقال ابن خزيمة، والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» انتهى.
الفرع الثاني: في المكان
١٢٨٠ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذِي الحليفة، ويُهِلُّ أهلُ الشام: من الْجُحْفَةِ، ويُهل أهل نَجْدٍ: مِنْ قَرْنٍ» . قال ابن عمر: وذُكر لي، ولم أسمع: أن رسول الله ﷺ قال: «ويُهِلُّ أهلُ اليمن: من يَلَمْلَمَ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضًا عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قام في المسجد، ⦗١٥⦘ فقال: يا رسول الله: «مِنْ أيْنَ تأمرُنا أنْ نُهِلَّ؟ قال: يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الْحُلَيْفَةِ» ... وذكر نحوه.
وفي أخرى له، أن رجلًا سأله: من أين يجوز لي أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد: قرنًا، ولأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة، لم يزد.
وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلًا قال: «من أين نُهلُّ يا رسول الله؟» فذكر الحديث (١) ..
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَلَمْلَم) وقد يُقال: أَلملم -: ميقات أهل اليمن.

(١) أخرجه البخاري ٣ / ٣٠٧ في الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، وباب فرض مواقيت الحج والعمرة، وباب مهل أهل نجد، وفي العلم، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (١١٨٢) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، والموطأ ١ / ٣٣٠ في الحج، باب مواقيت الإهلال، والترمذي رقم (٨٣١) في الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وأبو داود رقم (١٧٣٧) في المناسك، باب المواقيت، والنسائي ٥ / ١٢٢ في الحج، باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح أخرجه الحميدي ١- عن سالم، عن أبيه (٦٢٣) حدثنا سفيان. «وأحمد» (٢/٩) (٤٥٥٥) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/١٠٣) (٦١٤٠) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب. وفي (٢/١٥١) (٦٣٩٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«البخاري» (٢/١٦٥) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس «مسلم» (٤/٦) قال: حدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«النسائي» (٥/١٢٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان و«ابن خزيمة» (٩/٢٥٨) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمان، قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عيينة، وابن أخي ابن شهاب، ومعمر، ويونس) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم ابن عبد الله فذكره. ٢- عن نافع، عن أبيه أخرجه مالك (الموطأ) (٢١٨) و«أحمد» (٢/٣) (٤٤٥٥) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحي بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وغير واحد. وفي (٢/٤٧) (٥٠٧٠) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (٢/٤٨) (٥٠٨٧) قال إسماعيل قال: أخبرنا أيوب وفي (٢/٥٥ (٥١٧٢) قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثنا يحيى بن عبد الله. وفي (٢/٦٥) (٥٣٢٣) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب.، وفي (٢/٨٢) وفي (٥٥٤٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان، قال: حدثنا أيوب. و«الدارمي» (١٧٩٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» (١/٤٥) قال: حدثني قتيبة بن سعيد، قال: حدثني الليث بن سعد، وفي (٢/١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» (٤/٦) قال: حدثنا يحي بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و«أبو داود» (١٧٣٧) قال: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا مالك. و«ابن ماجة» (٢٩١٤) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، والترمذي (٨٣١)، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، والنسائي (٥/١٢٢) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، وفي (٥/١٢٢) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. سبعتهم -مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وابن جُريج، وأيوب، والليث ابن سعد- عن نافع، فذكره.

3 / 14