جامع الامہات
جامع الأمهات
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
مالکی فقہ
وَشُرُوطُ الابْتِدَاءِ أَرْبَعَةٌ:
نِيَّةُ الاقْتِدَاءِ بِخِلافِ الإِمَامِ إِلا فِي الْجُمُعَةِ وَالْخَوْفِ، وَالْمُسْتَخْلِفِ، وَلا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ إِلَى جَمَاعَةٍ وَلا بِالْعَكْسِ، وَاخْتُلِفَ فِي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ.
الثَّانِي: أَلا يَأْتَمَّ فِي فَرْضٍ بِمُتَنَفِّلٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَتَّحَدَ الْفَرْضَانِ فِي ظُهْرِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
الرَّابِعُ: الْمُتَابَعَةُ فِي الإِحْرَامِ وَالسَّلامِ، وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُسَابَقَةُ مُبْطِلَةٌ فِيهِمَْا فَيُعِيدُ الإِحْرَامَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَحْرَمَ مَعَهُ أَجْزَأَهُ، وَبَعْدَهُ أَصْوَبُ، وَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي غَيْرِهِمَا، وَيُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ مَا لَمْ يَلْحَقْهُ الإِمَامُ، وَقِيلَ: تَجُوزُ الْمُسَاوَاةُ إِلا فِي قِيَامِ الْجُلُوسِ وَالأَوَّلَيْنِ، وَفِيهَا: وَلا تُمْنَعُ النِّسَاءُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلا تُمْنَعُ الْمُتَجَالاتُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ.
الْمَسْبُوقُ:
وَلا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَلا يُطِيلُ الإِمَامُ لإِدْرَاكِ أَحَدٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَحَدُّ إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يُمَكِّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَفْعِ الإِمَامِ مُطْمَئِنًّا، وَإِذَا خَشِيَ فَوَاتَهُ بِوُصُولِهِ إِلَى الصَّفِّ فَلْيَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ دَبَّ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا كَبَّرَ
1 / 111