79

جامع الامہات

جامع الأمهات

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

وَقِيلَ: كَغَيْرِهِا، فَإِنْ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ فَالْمَشْهُورُ يُتِمُّ وَيَنْصَرِفُ كَمَا لَوْ قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ، أَوْ كَانَ أَتَمَّهَا فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا فَقِيلَ مَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ: يَتَمَادَى مَا لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَقِيلَ: فَوَاتَهَا كُلَّهَا، وَقِيلَ: وَإِنْ خَافَ، وَلا تُعَادُ الْمَغْرِبُ وَلا الْعِشَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقِيلَ: تُعَادَانِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ أَعَادَ فَإِنْ رَكَعَ شَفَعَهَا، وَقِيلَ: يَقْطَعُهَا، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا، فَإِنْ أَتَمَّ الْمَغْرِبَ أَتَى بِرَابِعَةٍ بِالْقُرْبِ فَإِنْ طَالَ لَمْ يُعِدْهَا ثَالِثَةً عَلَى الأَصَحِّ، وَفِي إِعَادَةِ الْوِتْرِ: قَوْلانِ، وَإِذَا أُقِيمَتْ وَقَدْ أَحْرَمَ فِي بَيْتِهِ (١) أَتَمَّهَا كَمَا لَوْ لَمْ تَقُمْ.
وَفِي نِيَّةِ الإِعَادَةِ: أَرْبَعَةٌ - فَرْضٌ. وَنَفْلٌ، وَتَفْوِيضٌ، وَإِكْمَالٌ؛ وَعَلَى الْفَرْضِ لَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الأُولَى أَجْزَأَتْهُ الثَّانِيَةُ، وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الثَّانِيَةِ لَمْ تُجْزِئْهُ الأُولَى، وَعَلَى غَيْرِهِ بِالْعَكْسِ فِيهِمَا، وَلا يُؤْتَمُّ الْمُعِيدُ، وَيُعِيدُ الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ أَبَدًا أَفْذَاذًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا تُعَادُ صَلاةُ جَمَاعَةٍ مَعَ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ فِي أُخْرَى، ابْنُ حَبِيبٍ: إِلا فِي الثَّلاثَةِ الْمَسَاجِدِ، وَأُلْزِمَ أَنْ يُعِيدُ مُنْفَرِدًا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ وَلا يَجْلِسُ وَلا يُصَلِّيهَا وَلا غَيْرَهَا، وَلا تُجْمَعُ صَلاةٌ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ مَرَّتَيْنِ، وَإِمَامُهُ وَحْدَهُ كَالْجَمَاعَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ جَمَعَ قَبْلَهُ، وَيَخْرُجُونَ فَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً فِي مَوْضِعٍ غَيْرُهَ إِلا الثَّلاثَةَ الْمَسَاجِدِ فَيُصَلُّونَ أَفْذَاذًا.
وَشُرُوطُ الإِمَامِ:
مُسْلِمٌ، ذَكَرٌ، بَالِغٌ، عَاقِلٌ، عَالِمٌ بِمَا لا تَصِحُّ الصَّلاةُ إِلا بِهِ قِرَاءَةً وَفِعْلًا قَادِرٌ

(١) فِي (م): نيته.

1 / 108