506جامع الامہاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 ہجریابن الحاجب - 646 ہجریایڈیٹرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیالْكِتَابَةُوَهِيَ غَيْرُ وَاجِبةٍ عَلَى السَّيِّدِ فَلا يُجْبَرُ، وَلا يُجْبَرُ الْعَبْدُ أَيْضًا عَلَى الأَصَحِّ. وَأَرْكَانُهَا:الصِّيغَةُ - مِثْلُ: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَالأَلْفُ فِي ذِمَّتِهِ.الْعِوَضُ: وَيَجُوزُ عَلَى مَا جَازَ صَدَاقًا، وَيُكْرَهُ عَلَى آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ أَوْ جَنِينٍ أَوْ دَيْنٍ [عَلَى] غَائِبٍ لا تُعْلَمُ حَيَاتُهُ. وَلا يَعْتِقُ حَتَّى يَقْبِضَ السَّيِّدُ مَا شَرَطَ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ تَمَلُّكُهُ كَالْخَمْرِ رَجَعَ بِالْقِيمَةِ، وَلا يُفْسَخُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا مَضَتْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الشِّرَاءُ، وَالتَّأْجِيلُ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا نُجِّمَتْ بِقَدْرِ سِعَايَتِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ حَالًّا وَلا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُ إلا بِالْجَمِيعِ، وَلَوْ وَجَدَ الْعِوَضَ مَعِيبًا اتَّبَعَهُ بِمِثْلِهِ، وَلَوِ اسْتُحِقَّ وَلا مَالَ لَهُ فَفِي رَدِّ عِتْقِهِ وَعَوْدِهِ مُكَاتَبًا: قَوْلانِ، أَمَّا لَوْ غَرَّهُ بِمَا لا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ رُدَّ عِتْقُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى مَالَ الْغُرَمَاءِ، وَيُنْدَبُ إِلَى الإِيتَاءِ بِحَطِّ جُزْءٍ أَخِيرٍ، أَوْ مَتَى عَجَّلَهُ قَبْلَ الْمَحَلِّ لَزِمَهُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا قَبَضَهُ الْحَاكِمُ وَنفَّذَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفْسَخَ مَا عَلَى1 / 535کاپیاشتراکAI سے پوچھیں