378جامع الامہاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 ہجریابن الحاجب - 646 ہجریایڈیٹرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیكِتَابُ الْعَارِيَةِالْعَارِيَةُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَهِيَ: مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.الْمُعِيرُ: مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، فَتَصِحُّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ.الْمُسْتَعِيرُ: أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ، فَلا يُعَارُ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا.الْمُسْتَعَارُ: مَنْفَعَةٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، فَالأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ، وَأَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً فَلا تُسْتَعَارُ الْجَارِيَةُ لِلاسْتِمْتَاعِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْدِمَهَا لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ أَحَدِ الأَبَوَيْنِ بِالْعَارِيَةِ، وَتَكُونُ الْمَنَافِعُ لَهُمَا، وَتَحْصُلُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهَا، وَلَوْ قَالَ: أَعِنِّي بِغُلامِكَ أَوْ ثَوْرِكَ [يَوْمًا] وَأَعُينُكَ بِغُلامِي أَوْ ثَوْرِي يَوْمًا فَإِجَارَةٌ، وَأَجَازَهَا (١) ابْنُ الْقَاسِمِ، وَرَآهُ مِنَ الرِّفْقِ.(١) فِي (م): وَأجازه.1 / 407کاپیاشتراکAI سے پوچھیں