جامع الامہات
جامع الأمهات
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
مالکی فقہ
الثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ اسْتَسْلَمَ وَأَخْبَرَهُ بِجَهْلِهِ فَأَوْهَمَهُ فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا غَيْرَ غَالِطٍ بِالْغَبْنِ فَلا رَدَّ لَهُ، وَفِي غَيْرِهِمَا: قَوْلانِ، وَالْغَبْنُ - قِيلَ: الثُّلُثُ، وَقِيلَ: مَا خَرَجَ عَنِ الْمُعْتَادِ، وَاخْتُلِفَ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ، وَعُهْدَةِ السَّنَةِ - رَوَى الْمَدَنِيُّونَ: يُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ، وَرَوَى الْمِصْرِيُّونَ: لا يُقْضَى بِهَا إِلا بِعَادَةٍ أَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ عَلَيْهَا فَفِي الثَّلاثِ - جَمِيعُ الأَدْوَاءِ عَلَى الْبَائِعِ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ بِخِلافِ الْغَلَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي السَّنَةِ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَمُسْتَنَدُهُمُا: عَمَلُ الْمَدِينَةِ، وَابْتِدَاؤُهُمَا أَوَّلُ النَّهَارِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَفِي تَدَاخُلِهِمَا: قَوْلانِ، وَما يَطْرَأُ وَاحْتُمِلَ فِيهَا وَبَعْدَهَا فَمِنَ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَحِّ، وَلِلْمُشْتَرِي إِسْقَاطُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلِلْبَائِعِ قَبْلَهُ كَعَيْبِ غَيْرِهِ، فَإِنْ حَدَثَ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ كَالْعِتْقِ، فَقِيلَ: تَسْقُطُ بَقِيَّتُهُا، وَقِيلَ: تَبْقَى [بِهِ] وَيَرْجِعُ بِالأَرْشِ، وَقِيلَ: تَبْقَى وَيُرَدُّ الْعِتْقُ، وَفِيهَا: وَلا يُنْقَدُ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ بِشَرْطٍ بِخِلافِ السَّنَةِ، وَيَنْتَقِلُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْعَقْد الصَّحِيحِ إِلا فِيمَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ - مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ، وَفِي الثِّمَارِ قَبْلَ كَمَالِ الطِّيبِ، وَفِي الْمَحْبُوسَةِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خَاصَّةً، وَقِيلَ: بِشَرْطِ مُضِيِّ زَمَنٍ مَا يَتَّسِعُ
لِلْقَبْضِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ (١) تَمْكِينُ الْبَائِعِ، وَقِيلَ: لا يَنْتَقِلُ إِلا بِالْقَبْضِ كَالْمُسْتَثْنَى، وَالْغَائِبِ يَقْدَمُ، وَالْمُوَاضَعَةِ، وَالْقَبْضُ فِي الْمَكِيلِ بِالْكَيْلِ وَفِي الْمَوْزُونِ بِالْوَزْنِ، وَفِي الْمَعْدُودِ بِالْعَدَدِ، وَفِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْمُنَاوَلَةِ: قَوْلانِ، وَفِي الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَفِي غَيْرِهَا الْعُرْفُ، وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي الْبِدَايَةِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي، وَقِيلَ: يُخَلَّيَانِ، فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ لَهُ الآخَرُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا ضَمَانَ فِي الْفَاسِدِ إِلا بِالْقَبْضِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: أَوْ بِالتَّمْكِينِ أَوْ بِنَقْدِ الثَّمَنِ، وَيُقَوَّمُ وَقْتَ ضَمَانِهِ لا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَاسْتِعْمَالُهُ مُطْرَحٌ إِذِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَلا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهِ إِلا بِالْقَبْضِ وَالْفَوَاتِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْحَرَامِ الْبَيِّنِ: الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي غَيْرِهِ، وَما كَرِهَهُ النَّاسُ يَمْضِي بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ: بِتَعْمِيمِ الأَوَّلِ، فَلَوْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ، فَلَهُ قِيمَةُ
(١) فِي (م): بشرط.
1 / 362