259

جامع الامہات

جامع الأمهات

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
مصر
سلطنتیں
ایوبی سلطنت
فَلَوْ وَقَعَ النَّصُّ عَلَى رَجْعِيَّةٍ بِبِدَلٍ فَبَائِنٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَكْسُهُ - لَفْظُ الْخُلْعُ مِنْ غَيْر بَدَلٍ - ثَالِثُهَا: ثَلاثٌ، [فِيهَا]: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمُطَلِّقِ طَلاقَ الْخُلْعِ أَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ أَمِ الْبَتَّةَ - فَقَالَ: بَلِ الْبَتَّةَ لأَنَّهُ بَائِنٌ وَلا يَكُونُ بَائِنًا إِلا بِخُلْعٍ، أَوِ الأَقْصَى (١) وَفِيهَا: فِيمَنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى - أَكْثَرُ الرُّوَاةِ: رَجْعِيَّةٌ، [وَالصَّوَابُ: خَالِعٌ أَوْ أَعْطَى]، وَلَوْ أَعْطَتْهُ (٢) مَالًا فِي الْعِدَّةِ عَلَى أَنْ لا رَجْعَةَ - فَقَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ خُلْعًا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ الرَّجْعَةُ وَيَرُدُّ مَالَهَا، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَبِينُ بِالأُولَى.
وَشُرُوطُ [الْمُوجِبِ]:
أَنْ يَكُونَ زَوْجًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا أَوْ وَلِيًّا لِصَغِيرٍ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ [بِمَالٍ فِيهِ] بِخِلافِ السَّفِيهِ الْبَالِغِ وَلَوْ كَانَ أَبًا وَبِخِلافِ السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا، وَفِي خُلْعِ السَّفِيهِ: قَوْلانِ، وَخُلْعُ الْمَرِيضِ نَافِذٌ.
الْقَابِلُ:
شَرْطُهُ - أَهْلِيَّةُ إِلْزَامِ الْمَالِ فَيَلْزَمُ فِي الأَجْنَبِيِّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَكَّلَتْهُ فَكَوَكِيلِ الشِّرَاءِ، وَلا يَلْزَمُ فِي الأَمَةِ وَالسَّفِيهَةِ وَالصَّغِيرَةِ، وَيَقَعُ الطَّلاقُ وَيُرَدُّ الْمَالُ، وَلا يَضْمَنُهُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الصَّغِيرَةِ يُبْنَى بِهَا: يَنْفُذُ إِنْ كَانَ يُصَالَحُ بِهِ مِثْلُهَا، وَصُلْحُ الأَبِ عَنِ الصَّغِيرَةِ الْمُجْبَرَةِ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ نَافِذٌ بِخِلافِ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَنِ السَّفِيهِ: قَوْلانِ وَصُلْحُ الْمَرِيضِ لا يَمْضِي إِلا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ - فَفِي تَعْيِينِ يَوْمِ الْمَوْتِ أَوْ يَوْمِ الْخُلْعِ: قَوْلانِ، وَفَائِدَتُهُ (٣)

(١) فِي (م): أَوْ إِلا قضي.
(٢) فِي (م): وَلَوْ أعطت.
(٣) فِي (م): وَفائدة الرجوع.

1 / 288