جامع الامہات
جامع الأمهات
تحقیق کنندہ
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
مالکی فقہ
وَلا تَتَعَدَّدُ (١)
عَنِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، قِيلَ: التَّكْفِيرُ، وَفِي تَعَدُّدِهَا بَعْدَهُ: قَوْلانِ، وَيُكَفِّرُ وَلِيُّ السَّفِيهِ عَنْهُ، وَعَلَى التَّرْتِيبِ تَكُونُ كَالظِّهَارِ، وَفِي إِجْزَاءِ صِيَامِهِ فِيهِ مَعَ وُجُوهِ الرَّقَبَةِ: قَوْلانِ، وَيُؤَدَّبُ الْمُفْطِرُ عَامِدًا فَإِنْ جَاءَ تَائِبًا مُسْتَفْتِيًا فَالظَّاهِرُ الْعَفْوُ، وَأَجْرَاهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْخِلافِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ.
الْمُبِيحَاتُ:
وَيُسَوَّغُ الْفِطْرُ لِسَفَرِ (٢) الْقَصْرِ بِالإِجْمَاعِ، وَمَشْهُورُهَا: الصَّوْمُ أَفْضَلُ، وَلا تَكْفِي نِيَّتُهُ حَتَّى يَصْحَبَهُ الْفِعْلُ، وَفِيمَنْ عَزَمَ فَأْفَطَرَ - ثَالِثُهَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ فِي أُهْبَتِهِ، وَرَابِعُهَا: إِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَوْ نَوَى فِي السَّفَرِ أَوْ سَافَرَ نَهَارًا، لَمْ يَجُزْ إِفْطَارُهُ عَلَى الأَصَحِّ بِخِلافِ طَارِئِ الْمَرَضِ، وَلِذَلِكَ يَقْضِي التَّطَوُّعُ، فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلا كَفَّارَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الأَوَّلِ لا الثَّانِي، وَرَابِعُهَا: الْعَكْسُ فَلَوْ طَرَأَ عُذْرٌ كَالتَّقَوِّي عَلَى الْعَدُوِّ أَوِ الْجِهَادِ، أُبِيحَ اتِّفَاقًا.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ كَفَّرَ فِي الْجَمِيعِ، وَلَوْ صَامَ فِي السَّفَرِ غَيْرَهُ فَكَالْحَاضِرِ عَلَى الأَصَحِّ، وَيَجُوزُ بِالْمَرَضِ إِذَا خَافَ تَمَادِيَهُ أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ آخَرَ، فَأَمَّا إِذَا أَدَّى إِلَى التَّلَفِ أَوِ الأَذَى الشَّدِيدِ وَجَبَ، وَالْحَامِلُ،
(١) فِي (م): وَالصيام .. (٢) فِي (م): باليوم.
1 / 176