جامع الامہات
جامع الأمهات
تحقیق کنندہ
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
مالکی فقہ
عَلَى شَرْطِهَا بِرَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ كَالْفِطْرِ، وَالْمَوَاسِمِ إِنْ كَانَ ثَمَّ مُعْتَنُونَ بِالشَّرِيعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَى الْخَبَرُ، وَإِذَا نُقِلَ بِالانْتِشَارِ، أَوِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْهُمَا مِنْ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلادِ، وَقِيلَ إِلا عَنْ حَاكِمٍ مَخْصُوصٍ فَلا يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ، وَفِي النَّقْلِ بِالْخَبَرِ: قَوْلانِ، وَيُقْبَلُ النَّقْلُ بِالْخَبَرِ إِلَى الأَهْلِ وَنَحْوِهِمْ عَنْهُمَا عَلَى الأَصَحِّ، وَخُرِّجَ قُبُولُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِلْمَشَقَّةِ، وَفِي قُبُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الصَّحْوِ فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ - ثَالِثُهَا: إِنْ نَظَرُوا إِلَى صَوْبٍ وَاحِدٍ رُدَّتْ، وَإِذَا قُبِلا فَعُدَّ ثَلاثُونَ فَلَمْ يُرَ فِي الصَّحْوِ، فَفِيهَا: قَالَ مَالِكٌ - هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ؛ وَيَجِبُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ عَدْلًا أَوْ مَرْجُوًّا رَفْعُ رُؤْيَتِهِ، وَفِي غَيْرِهِمَا: قَوْلانِ، وَيَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ الإِمْسَاكُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَفِي الْمُتَأَوِّلِ: قَوْلانِ، وَلا يُفْطِرُ فِي هِلالِ شَوَّالٍ ظَاهِرًا وَلا خُفْيَةً، وَإِنْ أَمِنَ الظُّهُورَ عَلَى الأَصَحِّ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يُخْفِيهِ كَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ أَفْطَرَ، وَمَتَى رُؤِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْقَابِلَةِ عَلَى الأَصَحِّ، وَإِذَا انْفَرَدَ عَدْلٌ فِي أَوَّلِهِ، وَعَدْلٌ فِي آخِرِهِ بَعْدَ ثَلاثِينَ فَفِي تَلْفِيقِهِمَا قَوْلانِ بِخِلافِ مَا قَبْلَهُ.
الثَّانِي: إِتْمَامُ ثَلاثِينَ، وَلَوْ غُمَّ شُهُورًا مُتَعَدِّدَةً، وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَإِذَا كَانَ غَيْمٌ، وَلَمْ
1 / 170