129

جامع الامہات

جامع الأمهات

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

نِصَابَيْنِ (١) قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ بِخِلافِ عَيْنٍ اشْتَرَى بِهِ مَاشِيَةً عَلَى الْمَشْهُورِ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي، فَفِي تَزْكِيَةِ الثَّمَنِ عَاجِلًا: قَوْلانِ، فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابِ مَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا بَنَى عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الأُولَى نِصَابًا كَعِشْرِينَ جَامُوسًا بِثَلاثِينَ بَقَرَةً، وَإِنْ كَانَتْ تُخَالِفُهَا اسْتَقْبَلَ، وَأَخْذُ الْمَاشِيَةِ [عَنْ] الاسْتِهْلاكِ كَالْمُبَادَلَةِ بِهَا ابْتِدَاءً وَقِيلَ: مَا لَمْ تَتَعَيَّنِ الْعَيْنُ فَيَكُونُ كَعَيْنٍ عَنْ مَاشِيَةٍ اشْتُرِي بِهِ مَاشِيَةٌ وَأَخْذُ الْعَيْنِ كَالْمُبَادَلَةِ بِاتِّفَاقٍ.
وَفَائِدَةُ الْمَاشِيَةِ: بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ صَادَفَتْ نِصَابًا قَبْلَهَا ضُمَّتْ إِلَيْهِ وَلَوْ بِيَوْمٍ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: كَالنَّقْدِ، وَقِيلَ: كَالنَّقْدِ مَا لَمْ تَكُنْ سُعَاةً وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَقْصِ، وَلِذَلِكَ اتُّفِقَ فِي أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ، وَاخْتُلِفَ فِي ثَمَانِينَ ثُمَّ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَلِذَلِكَ لَوْ نَقَصَ النِّصَابُ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ ثُمَّ أَفَادَ مِثْلَهُ مِنْ يَوْمِهِ ائْتُنِفَ بِالْجَمِيعِ حَوْلًا، وَأَمَّا النِّتَاجُ فَيُضَمُّ مُطْلَقًا؛ وَالْمَاشِيَةُ تُرَدُّ بِعَيْبٍ أَوْ تُؤْخَذُ بِفَلَسٍ فَفِي بِنَاءِ رَبِّهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ: قَوْلانِ.
الْخُلْطَةُ:
فِي الصَّحِيحِ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَما كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ: كَثَلاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ فَيَجْمَعُونَهَا وَكَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِئَةٌ وَشَاةٌ فَيُفَرِّقُونَهَا، وَالْمَذْهَبُ أَخْذُهُمْ بِالأَوَّلِ، وَأَخَذَ اللَّخْمِيُّ مِنَ الْفِرَارِ قَوْلًا بِخِلافِهِ، وَإِذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ وَاتُّهِمَا فِيهِمَا لِلنَّقْصِ فَالْمَشْهُورُ اعْتِبَارُ قُرْبِ الزَّمَانِ، وَفِي الْقُرْبِ شَهْرَانِ، وَشَهْرٌ وَدُونَهُ وَلا خِلافَ عِنْدَ الإِشْكَالِ كَأَيْمَانِ التُّهَمِ.
وَمُوجِبُهَا خَمْسَةٌ: الرَّاعِي، وَالْفَحْلُ، وَالدَّلْوُ، وَالْمَرَاحُ، وَالْمَبِيتُ،

(١) فِي (م): إِذَا كَانَتْ نصابا.

1 / 158