جامع الامہات
جامع الأمهات
تحقیق کنندہ
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
مالکی فقہ
عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي التَّشْيِيعِ - ثَالِثُهَا: الْمُشَاةُ يَتَقَدَّمُونَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَتَأَخَّرْنَ، وَيَجُوزُ لِلْقَوَاعِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا الْكَرَاهَةُ إِلا فِي الْقَرِيبِ جِدًّا كَالابْنِ وَالأَبِ وَالزَّوْجِ، وَالصَّلاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا يُصَلَّى عَلَى شَهِيدِ قَتْلِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ فِي بِلادِ الإِسْلامِ عَلَى الأَصَحِّ، [وَلَوْ كَانُوا نِيَامًا عَلَى الأَصَحِّ]، وَمَنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ وَلَمْ يَحْيَا حَيَاةً بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَنْفُذْ فَكَغَيْرِ الشَّهِيدِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا: قَوْلانِ، وَلَوْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنُبًا فَقَوْلانِ، [وَلا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّي عَلَيْهِ] وَلا عَلَى مَنْ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ؛ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَلَوِ ارْتَدَّ مُمَيِّزٌ فَقَوْلانِ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبَوَيْهِ فَقَوْلانِ، وَفِي الْمُبْتَدِعَةِ: قَوْلانِ، وَيَنْبَغِي لأَهْلِ الْفَضْلِ اجْتِنَابُ الصَّلاةِ عَلَى مُظْهِرِي الْكَبَائِرِ، وَفِي الإِمَامِ فِيمَنْ قُتِلَ حَدًّا: قَوْلانِ، وَلا يُصَلَّى عَلَى سِقْطٍ مَا لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ بِالصُّرَاخِ، وَفِي الْعُطَاسِ، وَالْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالرَّضَاعِ الْيَسِيرِ: قَوْلانِ، وَأَمَّا الرَّضَاعُ الْمُتَحَقَّقُ، وَالْحَيَاةُ الْمَعْلُومَةُ بِطُولِ الْمُكْثِ فَكَالصُّرَاخِ، وَيُصَلَّى عَلَى جُلِّهِ، وَفِيمَا دُونَهُ: قَوْلانِ، وَفِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَفْقُودِ مِنَ الْغَرِيقِ، وَمَأْكُولِ السَّبُعِ وَشِبْهِهِ قَوْلانِ،
وَلا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ فَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلاةٍ فَقَوْلانِ، وَعَلَى النَّفْيِ - ثَالِثُهَا: يُخْرَجُ مَا لَمْ يَطُلْ وَكَذَلِكَ مَنْ دُفِنَ وَمَعَهُ مَالٌ بِهِ بَالٌ؛ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا فَإِنْ زَادَ الإِمَامُ فَفِي الانْتِظَارِ أَوِ التَّسْلِيمِ: قَوْلانِ، وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلْ فَتُعَادُ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَتَجِيءُ الأَقْوَالُ، وَفِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ - ثَالِثُهَا: الشَّاذُّ لا يُرْفَعُ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي دُخُولِ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ أَوِ انْتِظَارِ التَّكْبِيرِ: قَوْلانِ، وَفِي اسْتِحْبَابِ الابْتِدَاءِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ: قَوْلانِ، وَفِي الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ: قَوْلانِ، وَلا يُسْتَحَبُّ
1 / 141