107

جامع الامہات

جامع الأمهات

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

التَّخْلِيطَ، وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهَا فِي الْفَرْضِ عَلَى الْمَشْهُورِ جَهْرًا أَوْ سِرًّا، فَإِنْ قَرَأَ فَقَوْلانِ، وَعَلَى السُّجُودِ إِذَا عَزَمَ جَهْرَ لِيُعْلِمَ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ وَسَجَدَ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُتْبَعُ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لا يُتْبَعُ لاحْتِمَالِ السَّهْوِ.
وَشُرُوطُهَا: كَالصَّلاةِ إِلا الإِحْرَامَ وَالسَّلامَ، وَفِي التَّكْبِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاةٍ - ثَالِثُهَا: خَيَّرَ ابْنُ الْقَاسِمِ.
وَلَوْ جَاوَزَهَا بِيَسِيرٍ سَجَدَ وَبِكَثِيرٍ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا وَيَسْجُدُ، وَفِيهَا: إِنْ رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي فَرْضٍ لَمْ يُعِدْ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ يَعُودُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَسْجُدُ، وَفِي النَّافِلَةِ يَعُودُ. فَفِي فِعْلِهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ قَبْلَهُا: قَوْلانِ، فَإِنْ ذَكَرَ رَاكِعًا فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ: يَخِرُّ سَاجِدًا، وَلَوْ قَصَدَ السُّجُودَ فَرَكَعَ نَاسِيًا، قَالَ مَالِكٌ: يَعْتَدُّ بِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنِيًا رَفَعَ لِرَكْعَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يَعْتَدُّ بِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنِيًا خَرَّ فَإِنْ رَفَعَ سَاهِيًا لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ إِلَى الرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ أَوَّلًا، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ أَطَالَ الرُّكُوعَ [أَوْ رَكَعَ] (١) أَوْ رَفَعَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ: قَوْلانِ، وَيُكْرَهُ سُجُودُ الشُّكْرِ [عَلَى الْمَشْهُورِ].

(١) زيادة فِي (م).

1 / 136