جامع التحصيل في أحكام المراسيل
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
تحقیق کنندہ
حمدي عبد المجيد السلفي
ناشر
عالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠٧ - ١٩٨٦
پبلشر کا مقام
بيروت
عياض عن جمهور أهل الحديث قال ابن عبد البر لا اعتبار بالحروف والألفاظ إنما الاعتبار باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة عن وصمة التدليس قال فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه وروي عن أحمد بن حنبل أن عن وأن ليسا سواء وحكى عن الإمام أبي بكر البرديجي أن ما كان بلفظ إن محمول على الانقطاع حتى يتبين فيه الاتصال من جهة أخرى وكذلك قال يعقوب بن أبي شيبة صاحب المسند فإنه ذكر فيه حديث ابن الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار ﵁ قال أتيت النبي ﷺ وهو يصلي الحديث وحديث عطاء عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه سلم وهو يصلي الحديث وجعل الأول مسندا متصلا والثاني مرسلا لقوله فيه إن ولم يقل عن وكذلك قال الدارقطني في الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن أبيهم قصة مرضه والوصية ثم من طريق محمد بن سيرين عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد أن سعدا وجعل هذه الرواية مرسلة لقوله فيها إن وقد اعترض ابن عبد البر على هذا القول باتفاق الأئمة على أن الإسناد المتصل إلى الصحابي لا فرق فيه بين قوله قال رسول الله ﷺ كذا وإن رسول الله قال أو عن رسول الله ﷺ أنه قال أو سمعت رسول الله ﷺ يقول وفي هذا الاعتراض نظر فقد خالف القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره فيما إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ كذا أنه يحمل على الاتصال قال لأنه متردد بين أن يكون سمعه منه أو من غيره عنه ﷺ وأجاب الجمهور بأنه إن لم يكن سمعه منه فقد سمعه من صحابي مثله كما تقدم في مراسيل الصحابة ولا يضر عدم معرفته لأن كلهم عدول وإذا كان هذا في قال منقدحا فكذلك في عن وإن لكن تقدم في عن أنها استقر شيوعها في الاتصال بالشروط المتقدمة والاحتمال قائم في أن وليس من بعد الصحابة بمثابتهم في أنه لا يضر الجهل بأعيانهم والذي
1 / 122