لكن لايعصي. ولعل المراد أن هذا البعض حكم بأنه يكفيه صومه. وإلا فكيف يجرى له المعصية. وإن كفر السيد عنه فذاك. وإلا فهي في رقبته إلى عتقه. ولا تلزم سيده.
صفحة (244)
وإن أمره سيده بالحلف فلا يكفر أيضا إلا بإذنه.وقيل: لا تنعقد يمين العبد إلا بإذن سيده.
وقيل: لا تنعقد مطلقا.وعليه فإن حنث بعد عتق ففي الكفارة قولان:من حلف في الشرك وحنث بعد الإسلام لزمته الكفارة. وقيل: لا. ومن حلف على أن لا يفعل شيئا مجددا ففعل بعضه حنث عند بعضهم. ولم يحنث عند بعض. وإن حلف على أن بفعل ففعل بعضا حنث. وإن حلف لا يأكل من المجدود المعين فأكل منه حنث.
وإن حلف ألا يأكل البسر أكل الرطب والتمره الدبس والخل.إلا إن حلف ألا يأكل من بسر معين كبسر هذا الوعاء وبسر هذا النخلة فلا يأكله ولا التمر والدبس والخل.وكذلك ما يخرج منه.
صفحة (245)
والمراد خل التمر في المسألتين.وإن حلف ألا ياكل الرطب أكل البسر عين أو لم يعين.وكذلك سائر الثمار كالعنب إن عين لم يأكل ما عين ولا ما خرج منه.ولا جاز له ما خرج.وإن حلف على الزبيب أكل الزيتون.والنظر في اليمن إلى النية.على الصحيح فيما لم يكن فيه حق لمخلوق معين.وقيل : اللفظ.وإن حلف لا يأكل مال فلأن ولا يدخل داره.فزال المال والدار إلى غيره بوجه من وجوه الأملاك.جاز له الأكل والدخول.
قيل: وإن أهدى إليه فلان المحلوف على ماله هدية. وقبلها فأكلها لم يحنث لأنه أكل من مال فلان.
قلت: وهذا إنما يصح إن كان قصده ألا يأكل من ماله إذا دعاه للأكل منه مثلا.
صفحہ 97