صفحة (206) ولا يبت بمكة. وأن بات بها حتى أصبح فدم. ويقيم فيه أيام التشريق.
ويرمى كل يوم بعد الزوال وقبل الصلاة ثلاث جمرات. الأولى وهي التي للمشرق والوسطى والعقبة.
ومن عكس أخطأ ولا شيء عليه. وإن أعاد الرمى فأوثق. وإن رمى الجمار بعد الصلاة اسى إن رماها قبل الزوال.أعاد بعده عند الجمهور.وقيل: لا يجوز الرمى بليل إلا الخائف.
ورخص فيه أبو عبيدة مسلم.ويكبر مع كل حمصاة تكبيرة. ويدعوا عند كل جمرة بما فتح الله له بعد الرمي.
ويطيل في الوسطى. إلا الثالثة فإنه لا يقف بعد رميها.وإن لم تقع الحصاة في الجمرة أعاد وإلا أطعم مسكينا.
صفحة (207)
وإن وقعت على الجمرة بعد ما وقعت على غيرها كإنسان ودابة ومحملا أبدلها ورخص فيها.
ولا يبيت أحد بغير منى.إلا الراعي فله أن يبت بغيره ويصبح به ويرمي بعد الزوال.ومن فاته الرمى بعد اليومين الأولين فليرم الثالث بحصى الأيام كلها ولا شيء عليه. وقيل: خص هذا بالراعي.
والصحيح الأول.وإنما يرمي من فاته جمرة بعد جمرة ثم يعيد عليهن كذلك حتى يتم.ورخص أن يرمي كل واحد بأربعة عشر حصاة منها. ومن نفر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعد
رمى الجمار الثلاث فلا إثم عليه. ويدفن ما بقي من الحصى في أصل العقبة.ومن لم ينفر حتى أدركه ليل اليوم الثالث لزمه المقام حتى يرمي بعد الزوال. ومن أراد وداع البيت طاف به سبعا وركع ركعتي الطواف خلف المقام أو في المسجد أو في الحرم.
صفحة (208)
ومن ترك ركعتى طواف الوداع لزمه دم. وإن حاضت المرأة قبل أن تركعهما فعليها دم إن جامعها زوجها.
وإن طهرت وركعت قبل الجماع جاز.ويشرب من زمزم ويدعوا في الملتزم كما مر.
ويعتمد بيمناه على اسكفة الباب حيث تبلغ يده. ويقبض بيسراه أستار الكعبة ويلصق بطنه بجدارها ويقول:
اللهم كما قضيت نسكى وقويت ضعفي فأتمم لي قضاء حاجتي. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد مني ببيتك الحرام.
صفحہ 84