وقيل:عن النعامة وفي الأروى وهي أنثى الوعل بقرة.
وفي الحمار جزور.
وفي الغزال شاة.
وقيل: عنز وهو ما ولد من المعز أو ولد مثله.
وفي الحمامة شاة.
وقيل:في حمام مكة شاة.
وقي حمام الحل حكومة.
وقيل: في كل طائر شاة.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة في كل شيء.
وقيل: في الحمام والبيض بكل حمامة صاع من طعام.
وفي كل بيضة نصف صاع.
صفحة (166)
وقيل: في بيضة الحمامة أو النعامة درهم إن تفرخت وإلا فنصفه.
وقيل: في بيضة النعامة ثمنها. وفي بيضة النعامة الحمامة صوم أو إطعام مسكين.
وفي الأرنب سخلة وهي من الضأن والماعز ما يتبع أمها وهي ترضع
عليها. وقيل: عناق وهو من ولد المعز. وقال مالك: لا يقوم الأرنب واليربوع إلا بما يجوز في إلهدي
والضحية.وهو الجذع وما فوقه بين الضأن والثني فما فوقه من المعز والإبل
والبقر.
وقوله تعالى:{هديا بالغ الكعبة}. ولم يختلف العلماء.
إن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من جذع الضأن وثني
ما سواه.
وي = رده قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
وقيل:في اليربوع بجفرة وهي ما أكل واستغنى عن الرضاع من ولد الضأن والمعز. وقيل: الجفرة من أولاد المعز وما بلغ أربعة أشهر. بمعني أنه دخل في الرابعة.
صفحة (167)
ولا دليل فيه على اختصارها بالمعز لجواز أن يكون مقتصرا على بيان الجفرة من المعز وأولاد من الصيد مثلها من أولاد النعم. ففي النعامة الكبيرة جزور. وفي الصغيرة فصيل.
وقال أبو حنيفة بالقيمة في كل ذلك. وفي الضب جدي.وقيل:دي جمع بين الماء الشجر.
وقيل:صاع من طعام.وفي الرخمة سدس الدرهم. وفي الجرادة والنملة الصغيرة والذبابة والحملة والقرد قبضة من طعام. وهي ما تقبض عليه الأصابع وتضم عليه من كف واحد.
ويطرح المحرم عن نفسه ما ليس منه كالبرغوث والقرادة.وقيل:في الجرادة تمرة.
وقيل:حكومة. وقيل: لا شيء فيه لأن أصله من البحر فهو من صيده ولو كان
لا يعيش فيه.
صفحہ 68